المتهم بقتل عامل بالبساتين يعترف: "رميته من الدور السادس بعقار تحت الإنشاء"

الخميس، 24 فبراير 2022 03:22 م
المتهم بقتل عامل بالبساتين يعترف: "رميته من الدور السادس بعقار تحت الإنشاء" مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف متهم بقتل شخص عن طريق دفعه من شرفة شقة بالطابق السادس في البساتين مما أدى لوفاته، حيث تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم.

بالانتقال تم العثور على جثة (عامل معمار - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة وسقوطه من علو.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتوفى بالعدو والهرب لشقة تحت الإنشاء بالطابق السادس بذات العقار ولحق به المتهم، وقام بدفعه من الشرفة مما أدى إلى سقوطه وحدوث ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم حبس المتهم.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة