مجلس الوزراء يغلظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة.. وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:31 م
مجلس الوزراء يغلظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة.. وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
 
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
 
وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
 
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
 
ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
 
وتشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
 
كما تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
 
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج. 
 
وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
 
ووافق مجلس الوزراء على طلب شركة "CTP" الهولندية تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 316 ألف م2 كمرحلة أولى لاستغلالها كمطور صناعي، وستسدد الشركة ثمن الأرض نقداً وبالعملة الأجنبية، كما ستلتزم بتطوير قطعة الأرض خلال 3 سنوات.
‪ ‬
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
 
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
 
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. 
 
وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
 
كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
 
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الترامسة بمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، والذي نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
 
ونظمت اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق الكتروني، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التي يحددها الجهاز.
 
كما نصت اللائحة التنفيذية على جواز اصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط او اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء، كما تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.    
وتمت الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إنشاء وتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ليترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المختصين.   
 
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من مسئولى وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمى الخدمات الإسعافية والسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، على أن تتم الاستفادة من أعداد السائقين المتوافرة بالوزارات والمصالح الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل توافر منظومة متكاملة لنقل الموظفين.
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى عدد من المشروعات.
 
SLM_7839
 

SLM_7883
 

SLM_7961
 

SLM_8038
 

SLM_8076
 

SLM_8095
 

SLM_8124
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة