سقوط مستريح المواشى بالغربية.. ويعترف: جمعت مليون جنيه من المواطنين

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 12:41 م
سقوط مستريح المواشى بالغربية.. ويعترف: جمعت مليون جنيه من المواطنين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف مستريح جديد بالغربية بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة المواشي، حيث جمع مليون جنيه من ضحاياه.
 
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (3 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (تاجر مواشى، مقيم بدائرة قسم شرطة السنطة بالغربية) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، مما مكنه من الاستيلاء على  مبالغ مالية من المُبلغين تجاوزت (1,150,000) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
 
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة