تضامن النواب توصى باستدعاء الحكومة لمناقشة مشروع قانون بشأن الخدمة العامة

الإثنين، 21 فبراير 2022 05:02 م
تضامن النواب توصى باستدعاء الحكومة لمناقشة مشروع قانون بشأن الخدمة العامة لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بعقد جلستين، أولي تمهيدية بمشاركة النواب فقط والثانية بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والمحال من رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
 
وقال عبد الهادي القصبي: سوف نعقد جلسة تمهيدية مع النواب للاتفاق على مشروع القانون، مضيفا: تحويل هذا القانون إلي مشروع قانون وطني وكيف نستفيد من طاقة الشباب وتحويل المجتمع إلى منتج.
 
وأشار إلى أن العالم كله يواجه ارتفاع أسعار والحد من ذلك يجب أن يكون عن طريق الاستفادة من الطاقة البشرية، مضيفا: نحن فى حاجة إلي مشروع قومي تنموي يحول الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة.
 
وقال عبد الهادي القصبي: يهمنا الانتماء إلي الوطن، مشيرا إلى أن أهم مشكلات تواجهنا الإنتاج وعدم العمل هو السبب الرئيسي فى المشكلات، متسائلا هل المجتمع أصبح منتجا؟ مضيفا: حال عدم الإنتاج والاستفادة من طاقة الشباب ودفع المجتمع للانتاج سيكون هناك من ينتج.
 
بدوره قال النائب طلعت عبد القوي عضو  مجلس النواب، علينا أن نبحث مشروعات قوانين تخلق انتماء للوطن، داعيا إلي مشروع توعوي أو مشروع قومي.
 
وأضاف: الفكر التطوعي للشباب تراجع، مشيرا إلي من مزايا القانون محل النقاش أنه أتاح فرصة للتدريب الخريجين".
 
وأشار إلي أننا لم نتسطيع حتى الآن القضاء على الأمية موضحا أنه يوجد حوالي 13% من نسبة السكان أمية، داعيا أن يقوم كل خريج من خريجي الجامعة القضاء على أمية 10 أفراد حتي يتم القضاء على الأمية وتكون هذا الأمر قضية قومية، مؤكدا أن جميع الغارمات كلهن أميات.
 
بدوره قال النائب حسن المير إن مصر بلد زراعية مقترحا أن يتم يتضمن مشروع القانون مشروعات مرتبطة بالمجال الزراعي.
 
واستعرض النائب كريم السادات أبرز مواد مشروع القانون وفلسفته، مضيفا أن المادة الاولي من مشروع القانون تنص على : تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.
 
المادة التشريع الاصلي بعد التعديل
 
المادة الاولي يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين اتموا من المراحل التعلمية ، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون ، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط ، او مرحلة التعليم العالي ، ممن يزيدون علي حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الاتية :
1- فصول محو الامية .
2- التمريض و الرعاية الصحية .
3- الدعوة في مجال تنظيم الاسرة.
4- تنمية المجتمعات الريفية و الحضرية. 
5- النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية و الاستهلاكية و المجمعات الاستهلاكية .
6- الارشاد الزراعي و الصحي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي و مواجه الحرب النفسية . 
7- التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.
8- رعايا أسر المقاتلين والشهداء و المهاجرين .
9- وحدات الإنتاج بالمصانع و المؤسسات .
10 -  التوجيه المعنوي و السياسي و مواجهة الحرب النفسية .
11 – أعمال التموين و تنظيم و صرف مقررات السلع الاستهلاكية .
12 - الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحريية أو نتيجة للكوارث.
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. مع مراعاة أحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية: -
 (1) المبادرات والمشروعات القوميه.
 (2) المساعده الفنية والأداريه لاعضاء مجلسي النواب والشيوخ  والمجالس المحليه المنتخبه . 
 (3) العملية التعليمية و فصول محو الأمية. ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية. 
 (4) التمريض والرعاية الصحية. 
 (5) الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي. 
 (6) التوعية في مجال تنظيم الأسرة. 
 (7) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية. 
 (8)النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.  
 (9) التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة. 
(10) رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمصابين . 
(11) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات. 
(١٢) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية. 
(١٣) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية. 
(14) الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحريية أو نتيجة للكوارث. 
(15) العمل في نشر مظلة التامين الصحي الشامل .
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار مجلس الوزراء .
 
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة