وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وتقضي المـادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بأنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد التوافق بين الحكومة والمجلس علي استبدال العبارة المنظمة لاخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني ، لتكون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بدلا من نص اللجنة البرلمانية والتي كانت تقضي بأن يكون خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"، في ضوء مقترح النائب محمود قاسم في هذا الإطار.
وكان حزب مستقبل وطن ممثلا في النائب أشرف رشاد،و إيهاب الطماوي، طالبا بالإبقاء علي النص الذي انتهت إليه اللجنة البرلمانية لاسيما وأنه أقر بعد مناقشات مطولة مع الحكومة، ليوضح رئيس المجلس أنه حال النص علي أن يكون الإخلاء خلال مدة 5 سنوات تعني أنه يمكن الإخلاء بعد سنه، وبالتالي يجب التعديل حتى لا يترتب علي النص امتلاء المحاكم بالقضايا.
وبعد المناقشات المستفيضة الثرية طالب النائب أشرف رشاد الحكومة بصياغة محكمة تلتزم بها لاسيما وأنها من ستعمل علي تطبيق المادة القانونية، ليطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن يتم النص علي عبارة ( بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون).
الأمر الذي أيده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بتأكيده أنه بالعودة إلي القوانين الخاصة بالإيجارات فـ أنها تتحدث عن انتهاء وليس خلال مدة، حتي لا تصدر إشكاليات أمام المحاكم.
وأشار جبالي، إلي أن فلسفة الحكومة في مشروع القانون رأت أن المدة المناسبة لتداعيات كورونا 5 سنوات تقريبا، لتستقر بعدها الأوضاع للمستأجر، مشيراً إلي أنه حال الإبقاء علي أن يكون الإخلاء خلال مدة 5 سنوات قد يهدر فلسفة مشروع القانون.
ونوه "جبالي" إلي أن القانون يسري علي كل من كان شخص اعتباري وتسمي الشخصية الافتراضية أو التخيلية لهذا الشخص، ومنها مستشفيات وأحزاب ونقابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة