القانون يضع ضوابط الاستخدام فى التسويق الإلكترونى لدعم الخصوصية.. ويتصدى لمحاولات النصب وتلقى رسائل مجهولة باشتراطات أبرزها موافقة الشخص المخاطب وتحديد هوية المرسل وعنوانه.. وغرامة 2 مليون جنيه حال المخالفة

الإثنين، 21 فبراير 2022 04:00 ص
القانون يضع ضوابط الاستخدام فى التسويق الإلكترونى لدعم الخصوصية.. ويتصدى لمحاولات النصب وتلقى رسائل مجهولة باشتراطات أبرزها موافقة الشخص المخاطب وتحديد هوية المرسل وعنوانه.. وغرامة 2 مليون جنيه حال المخالفة مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقضى القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

ويأتى القانون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، كما وضع تنظيما تشريعيا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل، وذلك فيما يخص التسويق الإلكترونى.

وحدد القانون، مفهوما واضحا لمصطلح التسـويق الإلـكـترونى، بالنص على أنه عبارة عن إرسـال أى رسـالة أو بيـان أو محتوى إعـلانى أو تسويقى، بأى وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشـخاص بعينهـم.

ووفقا للقانون، يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات من بينها ما يرتبط بالتسويق الإلكترونى المباشر، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ووفقا للقانون، يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعنى، وفى حالة إجراء أى عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولى الأمر.

ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتصدى التشريع، لمحاولات استخدام نصابين ومحتالين التسويق الالكترونى، لتحقيق الربح السريع، وحددت المادة 17 شروط لمن يعمل فى هذا المجال، فى مقدمتها الحصول على موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، فضلا عن وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته حال إرسالها.

كما وضع التزامات على المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر، وهى تحديد الغرض التسويقى المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـترونى المبـاشر، وواجه مخالفة أحكام ذلك بعقوبات مالية تصل إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، لمن يخالف الحظر القانونى بإجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات (صاحب البيانات الشخصية) دون توافر عدد من الشروط المحددة.

ووفقا للقانون يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.

وفند القانون، 5 حالات يمنح فيها مركز حماية البيانات الشخصية الحق فى إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصدارة، وفى مقدمتها مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

وتضمن جزاءً إداريا فى 5 حالات، حيث جاءت المادة (30) لتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية يقوم الرئيس التنفيذى للمركز فى حال ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عنها وإزالة أسبابها وأثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار، كان لمجلس إدارة المجلس أن يصدر قراراً مسببا بالإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا لمدة محددة، أو إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا، أو سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاءه جزئيا أو كليا، نشر بيان بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقة المخالف، إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفنى للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتها بحسب الأحوال.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة