للزوجات المتضررات.. حكم قضائي بالتعويض عن تبديد قائمة المنقولات الزوجية.. الحيثيات: جواز إقامة الدعوى أمام محكمة مدنية بعد الانتهاء من محكمة الجنح.. وتؤكد: التعويض يكون عن الأضرار النفسية والمادية للتبديد

الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:00 ص
للزوجات المتضررات.. حكم قضائي بالتعويض عن تبديد قائمة المنقولات الزوجية.. الحيثيات: جواز إقامة الدعوى أمام محكمة مدنية بعد الانتهاء من محكمة الجنح.. وتؤكد: التعويض يكون عن الأضرار النفسية والمادية للتبديد محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "5" مدني – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – حكماَ يهم ملايين الزوجات بالتعويض عن تبديد قائمة المنقولات، رسخت فيه لمبدأ في غاية الأهمية، بأحقية الزوجة رفع دعوي تعويض عن تبديد الزوج لمنقولاتها، ويتم رفع الدعوي أمام محكمة المدني بعد الانتهاء من محكمة الجنح، والتعويض يكون عن الأضرار النفسية والمادية نتيجة تبديد الزوج للمنقولات.

 

الوقائع.. زوج يبدد المنقولات الزوجية لزوجته

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شروطها أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه مبلغ 25 ألف جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن الأضرار التي أصابتها من جراء خطئه، وذلك على سند من أن المدعى عليه بدد منقولاتها الزوجية، واتهمته النيابة العامة بالقضية رقم 143 لسنة 2018 جنح المرج، وقضى بحبسه سنة، وطعن على الحكم وقضى فيها استئنافياَ تأييد الحكم المستأنف، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، حيث أن ما بدر من المدعى عليه سبب أضرار مادية وأدبية للمدعية، فأقامت دعواها بغية الحكم بطلبها سالف الذكر، وقدم سنداَ للدعوى حافظة مستندات طويت على صور رسمية من المحضر الجنح المذكورة.  

 

الزوجة تقيم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنى بعد إقامة دعوى أمام محكمة الجنح

 

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت عن موضوع الدعوى، ولما كان المقرر بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياَ فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، ونصت المادة 102 من قانون الاثبات أن: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا". 

 

ولما كان المستقر عليه بقضاء النقض أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – مفاده – أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان فصله فصلا لازماَ في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 132 لسنة 65 قضائية.  

 

 ولما كان ذلك – وكان البين للمحكمة من مطالعة الحافظة المقدمة من وكيل المدعية أن المدعى عليه قضى في واقعة تبديد منقولاتها، وقضى بحبسه سنة، وطعن على الحكم بالاستئناف، وقضى فيها استئنافياَ تأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، وحيث أن البين للمحكمة من مطالعة الشهادة المقدمة أن الحكم طعن عليه بطريق النقض، وهو ما تخلص منه المحكمة إلى أن الحكم نهائي وبات، ولما كان ذلك وكانت قضية التبديد المطالب بالتعويض عنها قد قضى فيها بإدانة المدعى عليه بحكم نهائي الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة بحث صفة الخطأ في فعل المدعى عليه ونسبته إليه والضرر الناجم عنه ويتعين عليها التزامه وتقف قيمتها عند تقدير قيمة التعويض المطالب به.

 

ولما كان ما تقدم وهديا به – ولما كان الحكم الجنائى قد فصل في واقعة تبديد منقولات المدعية، ومن ثم فإن المدعية قد لحقها أضرار مادية تمثلت في استيلاء المدعى عليه على تلك المنقولات، وكذلك قد وقر في يقين المحكمة أن المدعية قد لحقها أضراراَ أدبية تمثلت في شعورها بالألم والحسرة لما ألم بها خسارة منقولاتها، وما تقدر المحكمة أن التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مبلغ 25 ألف جنية يلتزم بأدائه المدعى عليه.  

201807060432123212

 
1
 

 

2

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة