ضوابط واشتراطات حال وقف نشاط الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:00 ص
ضوابط واشتراطات حال وقف نشاط الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حزمة من الضوابط والإجراءات بشأن وقف نشاط الجمعيات، أبرزها أنه فى حالة انتهاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يجوز للوزير المختص دون غيره فى أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25، 27) من القانون إصدار قرار بوقف نشاط الجمعية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

- قيام الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتوجيه إنذار كتابى للجمعية متضمنًا بيانًا بالمخالفة المنسوبة إليها والإجــراءات القــانونية المترتبة عليهــا والمدة المحددة لإزالة المخالفة على ألا تقل عن خمسة عشر يومًا.

- في حالة انتهـــاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة، بحسب الأحوال، أو عدم تضمين رد الجمعية علي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال، ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها، تتخذ الإجراءات القانونية الآتية:

(أ) العرض علي الوزير المختص لوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة.

(ب) طلب حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، على أن يتم إخطار فرع هيئة قضايا الدولة المختص خلال خمسة عشر يوًما من تاريخ موافقة الوزير المختص لإقامة الدعوي القضائية بحل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها وذلك وفق الإجراءات التي حددها القانون.

وللوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال في هذه الحالة أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.

ويجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، حال صدور قرار من النيابة العامة بغل يد مجلس الإدارة، العرض علي الوزير المختص لتعيين لجنة من أعضاء الجمعية أو من غيرهم لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد علي سبعة أعضاء على أن يكون لدي ثلث أعضاء اللجنة على الأقل خبرة بهذا النشاط، تختص فقط بتسيير أعمال الجمعية التي يحددها قرار تشكيل اللجنة خلال هذه المدة.

وتلتزم الوحدة أو الوحــدة الفرعية المختصة، بحسـب الأحوال، باعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد الأعضاء للتعامل على حسابات الجمعية لدي البنوك في الحدود المبينة بقرار تشكيل اللجنة.

وترفع اللجنة تقريرها، بانتهاء مدة عملها، للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بما تم إنجازه ويكون رئيس وأعضاء اللجنة مسئولين ماليًا وإداريًا وفنيًا عن الجمعية خلال مدة عملها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة