السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى السيدة زينب

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:21 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى السيدة زينب محكمة- ارشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "خالد. ع" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوى.
 
وكشف أمر إحالة المتهم وأخرين سبق الحكم عليهم إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين جميعا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب نزوير فى محررات رسمية، هى شهادات تقليد اعتقال منسوب صدورها لمكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام،  وكان ذلك بطريق الاصطناع،  بأن اتفقوا معه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها هذة الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوينها،  فأثبت بها اعتقال سالف الذكر عن فترات خلافا للحقيقة،  وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بإصدارها وتنفيذها بالجهة سالفة البيان، ومهرها ببصمة أختام مقلدة، عزاها زورا إلى تلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذة المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة