تعديلات بقانون الإصلاح الزراعى من أجل مشروعات حياة كريمة.. يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون مقابل أو بإيجار اسمى.. ويضاعف معدلات تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصرى

السبت، 19 فبراير 2022 04:00 ص
تعديلات بقانون الإصلاح الزراعى من أجل مشروعات حياة كريمة.. يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون مقابل أو بإيجار اسمى.. ويضاعف معدلات تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصرى لجنة الزراعة ومجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الإثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
 
واشار تقرير اللجنة الى أنه في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى.
 
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن هذا التعديل يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
 
لجنة الزراعة
لجنة الزراعة
 
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وهى الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أوالمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
 
وأجازت الفقرة الثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يمثل مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية، وبين التقرير أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد طرأ عليه العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه، نورد أهمها والتي تعد ذات الصلة بمشروع القانون المعروض.
 
     -تعديل المادة "12" من المرسوم بقانون المشار اليه بمقتضى القوانين 131 لسنة 1953، 333 لسنة 1956، 82 لسنة 1963، لتؤول اختصاصات اللجنة العليا إلى هيئة الإصلاح الزراعى، لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون.
     -إضافة مادة جديدة برقم "10 مكرر" بموجب القانون رقم 108 لسنة 1953 والتي أجازت للجنة العليا الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو منشآت ذات نفع عام بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مع جواز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا إذا اقتدى ذلك مصلحة الإنتاج القومى
     -إضافة فقرة جديدة للمادة "10 مكرر" بموجب القانون رقم 245 لسنة 1955 أجازت للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأرض المستولى عليها بأراضٍ أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين
وقد جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فقرتين لنص المادة رقم "10 مكرر"من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتعديلاته اجازتا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراع قبل تلك الجهات.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة