فريد من نوعه.. حكم بطرد الأب للابن والزوجة الحاصلة على تمكين للشقة مشاركة مع الزوج.. الحيثيات: طرد المستأجر الاصلي يستتبع الطرد لمن يقيم معه من الزوجة والابناء.. وتؤكد: حق الإقامة بالانتفاع بالعين فقط

الخميس، 17 فبراير 2022 05:30 ص
فريد من نوعه.. حكم بطرد الأب للابن والزوجة الحاصلة على تمكين للشقة مشاركة مع الزوج.. الحيثيات: طرد المستأجر الاصلي يستتبع الطرد لمن يقيم معه من الزوجة والابناء.. وتؤكد: حق الإقامة بالانتفاع بالعين فقط ايجارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة التاسعة "مساكن" – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ فريداَ من نوعه، بطرد الأب للابن والزوجة، الحاصلة على تمكين على العين، مشاركة مع الزوج، وذلك استنادا على أن الحكم بالطرد للمستأجر الاصلي، يستتبع الطرد لمن يقيم معه من الزوجة والابناء، لأن حق الإقامة معه بالانتفاع بالعين مستمد من المستأنف ضده الأول، يستمر باستمراره ويزول بزواله.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2290 لسنة 71 ق المنصورة– برئاسة المستشار أمين أحمد أبو مسلم، وعضوية المستشارين عادل أحمد البنهاوى، وهشام مصطفى أبو سالم، وأمانة سر حماده النجار.

51296-51296-51296-51296-51296-131

الوقائع.. خلافات بين أب ونجله وزوجته بسبب الشقة

 

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بغل يد المدعى عليه الغاصبة من الشقة عين التداعي المبينة الحدود والمعالم وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل، وقال شارحا لدعواه أنه قام باستضافة نجله المدعى عليه في غضون 2012 بالشقة عين التداعي لحين العثور على سكن أخر وأنه طالبه بتسليم الشقة بطرق ودية دون جدوى بالرغم من أن الاستضافة قد انتهت، ويرغب المدعى في استلام شقته حال كونه مالكا لها دون جدوى، مما حدى بالمدعى إلى إقامة هذه الدعوى.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة المنصورة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها كلا من المدعى والمدعى عليه بوكيل، وقدم المدعى إنذار موجه من المدعى إلى المدعى عليه في 4 ديسمبر 2014 يطالبه بتسليم عين التداعي لانتهاء الاستضافة، وإنذار أخر في 4 أبريل 2016 مستخرج من الضرائب العقارية بملكية المدعى لعقار التداعى، وصورة ضوئية من الحكم رقم 9 لسنة 1982 مدنى صحة ونفاذ عقد الشراء بما يفيد ملكية المدعى للأرض المقام عليها عقار التداعى.  

5e4919ae421aa93c5c42bf02

زوجة الابن تحصل على قرار تمكين لشقة ملك والد الزوج

 

وبجلسة 27 أبريل 2017 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل إليه المحكمة في شأن ذلك منعا من التكرار ونفاذا لذلك القضاء أودع الخبير تقريره والذى طالعته المحكمة، وأحاطت بمضمونها انتهى فيه الخبير إلى أن المدعى عليه يشغل عين التداعي منذ عام 2010 وفقا لأقوال الشهود، وأنه أرفق إنذارات عرض أجرة عن المدة من شهر مايو 2016 حتى سبتمبر 2016 بمبلغ 2500 جنيها، وكما أنه صدر قرار تمكين من المحامي العام لزوجة المدعى عليه على عين التداعي بالمشاركة مع زوجها.

 

وبجلسة 10 يناير 2019 تدخلت زوجة المدعى عليه، وتدعى "ن. م" هجوميا بموجب صحيفة بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبقبول التدخل الهجومي شكلاَ والقضاء بعدم تعرض المدعى عليه الأول – المدعى أصلياَ – لها في حيازتها لعين التداعى، وقدمت سنداَ لذلك صورة ضوئية من المحضر رقم 16 لسنة 2016 شئون أسرة والقرار الصادر في 22 مايو 2016 بتمكينها من عين التداعى بالمشاركة مع زوجها، وبجلسة 28 مارس 2019 قضت المحكمة بقبول التدخل الهجومى شكلاَ وفى موضوع التدخل بعدم تعرض كل من المدعى عليهما لها في مسكن الزوجية وبرفض الدعوى الأصلية، وذلك استنادا إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المودع ملف الدعوى فضلاَ عن أنه يحق للزوجة أن تستقل بمسكن الزوجية والذى تقيم فيه مع زوجها حتى وإن لم يكن مؤجراَ له وإن كان مملوكاَ لأحد أبوى الزوج وأعطى له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته إعمالاَ لأحكام المادة 18 مكرر فقرة ثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.  

63701-63701-424

الأب يستأنف على حكم تمكين زوجة الإبن للشقة

 

ولم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المستأنف – المدعى – فطعن عليه بالاستئناف، وأقام استئنافه على أسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون إذ أنه قدم المستأنف علاقته بالشقة عين التداعى، وأنها ملكه وأقام بها المستأنف ضده الأول على سبيل الاستضافة وأنه وزوجته افتعلا مشكلة فيما بينهما لاستصدار قرار تمكين من المحام العام.

 

لما كان ما تقدم وهديا به – وعن نعى المستأنف على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون، لتقديمه ما يفيد علاقته بالشقة عين التداعي وأنها ملكه، وأقام بها المستأنف ضده الأول على سبيل الاستضافة وأنه وزوجته المستأنف ضدها الثانية افتعلا خلافات فيما بينهما لاستصدار قرار تمكين من النيابة العامة، فإنه لما كان من المستقر عليه قضاء أن عقد الايجار ذات طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة المقيم مع باقي أفراد آسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلى لا يترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا يترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، ومن ثم فإن انتفاعهم بالعين متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل المستأجر بالتزامته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده بالطرد حجة عليهم، وكما أن صدور حكم بالفسخ لعقد الايجار بين المؤجر والمستأجر وطرده من عين التداعى يستتبع طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الايجار الصادر ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها.  

71567-71567-71567-380

المحكمة تنصف الأب وترد له الشقة

 

لما كان ذلك، وكان الثابت أن المستأنف ضده الثانية – الصادر لها قرار التمكين رقم 16 لسنة 2016 شئون أسرة الصادر في 22 مايو 2016 بتمكينها من عين التداعي بالمشاركة مع زوجها المستأنف ضده الأول – تقيم بالشقة عين التداعي مع زوجها رب السرة وهى الشقة التي يمتلكها المستأنف وفقا لما تضمنه تقرير الخبير المودع ملف التداعي وأنه على فرض وجود علاقة ايجارية بين زوجها المستأنف ضده الأول والمستأنف فإن انتفاعها بالعين متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل المستأجر بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده بالطرد حجة عليهم وأن صدور حكم بطرده من عين التداعى يستتبع طرد زوجة المستاجر الصادر قرار تمكين على ذات العقار لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الايجار ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها، ومن ثم فإنه ومن باب أولى فإن انعدام العلاقة الايجارية وعدم وجودها يستتبع طرد من يقيم بعين التداعى دون سند من القانون.

 

ووفقا لـ"المحكمة"، الأمر الذى يستتبع معه ومن جماع ما تقدم القضاء بطرد المستأنف ضده الأول وطرد كل من كان يقيم معه بعين التداعى دون سند من القانون حتى ولو كانت زوجته الصادر لها قرار تمكين على ذات العين لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم الطرد الصادر ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها، ويكون معه النعى المبدى من المستأنف قائم على سند من الواقع والقانون تقبله المحكمة، وتجيب معه المحكمة المستأنف إلى طلبه في الدعوى الأصلية بطرد المستأنف ضده الأول من عين التداعى، وتقضى بتسليم العين موضوع التداعى خاليا من شواغله.  

 

87149-87149-87149-87149-87149-87149-201811020318271827
 
 
167369339_2548318982131646_1143493039434490825_n
 
166770058_2548319055464972_3985105177714887468_n
 
 

 

166829389_2548319088798302_4009805491442410322_n
 
 
167319488_2548319125464965_6538343175244973644_n
 
 
 
بديلة
 

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة