أهداف قانون المالية الموحد بعد إقراره رسميا.. ينظم مراقبة الموازنة العامة.. يلزم الجهات الإدارية بتقديم تقارير أداء لـ"المالية".. يكلف المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير سنوى لـ"النواب" عن مراجعة القوائم المالية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:30 ص
أهداف قانون المالية الموحد بعد إقراره رسميا.. ينظم مراقبة الموازنة العامة.. يلزم الجهات الإدارية بتقديم تقارير أداء لـ"المالية".. يكلف المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير سنوى لـ"النواب" عن مراجعة القوائم المالية مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون المالية الموحد، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون، وذلك بعد مناقشات عديدة أجرها مجلس النواب لدعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وننشر فيما يلى أبرز أهداف القانون الجديد.

 

تطبيق موازنة البرامج والأداء

يهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

 

تحقيق أعلى مستويات الشفافية

كما يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزاما الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

وتنص المادة 22 من مشروع القانون على "تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجز النقدى، والفائض/ العجز الكلى، والفائض/ العجز الأولى، ويوضح بها مصادر التمويل".

ووفقا لنص المادة 25 "تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالى الموارد والاستخدامات".

 

كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقوانين

وتوجب المادة 30 من مشروع أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين والقرارات التى ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفى حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.

 

وتنص المادة "يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة"

كما أوجبت المادة 31 من مشروع القانون عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس على: لا يجوز لأى جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها، أو ترتيب أعباء مالية عليها فى مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

فى حين أن القانون ألزم وزارة المالية فى المادة 33 بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانوناً بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.

ووفقا لنص المادة 34 من القانون لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضاً فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى أنشئ الحساب من أجله على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثانى وعلى هذه الحسابات.

ولا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.

وألزم مشروع القانون وزير المالية فى المادة 23 لأول مرة تقديم بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية، موضحا فيه الاستخدامات والموارد واى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

كما ألزم القانون فى المادة "65" الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى ثلاث جهات، وهى وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يكون هذا التقرير مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونظم القانون دور جهاز المحاسبات فى مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية، وحدد مواعيد تقديمه الجهاز لتقايره إلى وزارتى المالية والتخطيط ومجلس النواب.

وأوجب القانون فى المادة 66 على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقدم تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط، فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامى، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التى يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

وطبقا للمادة 67 تعد وزارة المالية مشروع الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية فى نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التى تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها.

وأوجب القانون فى مادته 68 أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة فى موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

يلزم المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير سنوى لمجلس النواب

وألزم القانون فى المادة 96 الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى، وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة