أكرم القصاص - علا الشافعي

المدة المحددة للبت بطلب التسجيل العقارى أهم مزايا قانون الشهر العقارى الجديد

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص
المدة المحددة للبت بطلب التسجيل العقارى أهم مزايا قانون الشهر العقارى الجديد مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من أهم المزايا التى قدمتها تعديلات قانون الشهر العقارى، تقليص مدة طلب التسجيل، إذ تم تحديد حدود زمنية حيث تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوم حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.

 

ووفقا لتعديلات التى أقرها مجلس النواب مؤخرا، نصت المادة 23 مكررا على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكررًا، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

 

وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

 

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.

 

ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

 

ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة