أول صورة للمتهم بقتل ابنة خاله بأوسيم بعد فشله في التعدي عليها

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:36 ص
أول صورة للمتهم بقتل ابنة خاله بأوسيم بعد فشله في التعدي عليها المتهم
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر "اليوم السابع" أول صورة للمتهم بقتل ابنة خاله في أوسيم، حيث تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "طالبة 15سنة" مُسجاة بأرضية حجرة النوم، وبها جروح متفرقة بالجسم، وتوجد آثار بعثرة بمحتويات غرف الشقة، وبسؤال والدها أكد أنه أثناء تواجده وزوجته ونجليه بعملهم، تلقى اتصالا هاتفيا من "نجل شقيقته"، وأخبره أنه أثناء حضوره لاصطحاب أحد أشقاء المجنى عليها للتوجه للعمل، وجد باب الشقة مفتوحا، وبالنداء عليهم لم يستجب أحد فقام بالدلوف للشقة لاستطلاع الأمر وعثر على جثة المجنى عليها ولم يحدد ما إذا كان توجد مسروقات من عدمه.
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل عمتها".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه علم أن المجنى عليها متواجدة بمفردها فى الشقة فتوجه إليها وعقب دلوفه حاول التعدى عليها إلا أنها رفضت فإستل سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليها إلا أنها إستغاثت فطعنها مما أدى لوفاتها وإستولى على هاتفها المحمول بقصد تضليل جهات البحث بأن الواقعة بقصد السرقة، ثم اتصل بخاله (والد المجنى عليها) وادعى إكتشافه الواقعة لصرف الشبهة عنه وأرشد عن الأداة المستخدمة والهاتف المستولى عليه فتم حبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة