مسجل خطر يقتل زميله بالفيوم ويعترف: احتدم الخلاف بيننا فأمطرته بالرصاص

الأحد، 13 فبراير 2022 12:51 م
مسجل خطر يقتل زميله بالفيوم ويعترف: احتدم الخلاف بيننا فأمطرته بالرصاص قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمطر مسجل جنائى زميله بالرصاص فى الفيوم بسبب خلافات بينهما، وتم القبض على القاتل معترفا بجريمته، حيث قال: "احتدم الخلاف بيننا، فأمطرته بالرصاص من بندقية آلية".

 

تلقى مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم بلاغا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم) بدائرة المركز وبها عيار نارى بالجسم.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالفيوم).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، وأنه تقابل مع المجنى عليه بالمنطقة محل العثور على جثته لحل الخلافات فحدثت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة