دعما للمشروعات.. القانون يحدد آليات التصالح بمخالفات التمويل أو الأوراق المغلوطة

الأحد، 13 فبراير 2022 04:38 م
دعما للمشروعات.. القانون يحدد آليات التصالح بمخالفات التمويل أو الأوراق المغلوطة مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، كما تتضمن تيسيرات بشأن بدء التعامل، بداية من منح جهاز المشروعات الحق فى إنشاء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.

 

وحدد القانون، ضوابط التصالح فى الجرائم الخاصة بمخالفة التمويل وتحديدا الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل أو الحصول على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

 

ونصت المادة رقم 108 من القانون على أنه يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى هذه الجرائم المنصوص فى حالتين:

1- قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة 50% من قيمة التمويل.

2-بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة