من المتوقع أن تشهد اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
ويأتى التعديل التشريعى دعما لقطاع البترول حتى يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التى لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق فى القيام بالنشاط للجهة القائمة فعليًا به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (10 مكرر ب) لتنص على أن مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى أو بسببها أو شارك فى توصيل الغاز لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.
وحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا/ أ، 18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
يُشار إلى أنه فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرًا، ولمواجهة الزيادة المضطردة فى الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" فى السنوات الأخيرة، والذى يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفى ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعى، حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع فى الاستفادة منه فى الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين فى قطاع الصناعة والكهرباء.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حاليًا نظرًا لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضى المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة، مما كان الدافع لإعداد مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة