ومنح القانون فى المادة 246 وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ونصت المادة كما أقرها الشيوخ على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي.
حرص مشروع القانون على ان تتضمن مواده تنظيم احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أوالخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية
وأكد مشروع القانون سريان احكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشات وفروعها اياكان نوعها او تبعيتها وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة اللعمل على المستوى القومى لكافة المنشات ايا كانت طبيعة نشاطها او كيانها القانونى او القانون المنظم لاحكامها
وبذلك تخضع لاحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية وقطاع الاعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة