التأديبية تجازى معلمة بالغرامة لانقطاعها عن العمل بدون مبرر

الأحد، 13 فبراير 2022 01:32 م
التأديبية تجازى معلمة بالغرامة لانقطاعها عن العمل بدون مبرر المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة معلمة متابعة للمدارس الفنية سابقًا، بغرامة تعادل خمسة وأربعين يوما من الأجر الوظيفي، لما نُسب إليها من انقطاعها عن العمل دون مبرر قانوني.
 
وبرأت المحكمة 5 مسئولين بذات الإدارة التعليمية التي تعمل فيها المحالة الأولى، مما نُسب إليهم من تحويل معلمة "المحالة الأولى" للطبيب، رغم أنها لم توقع على إقرار العمل بالمدرسة منذ إخلائها من المدرسة التي كانت تعمل بها .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
 
لأنهم في غضون العام الدراسي 2018/2019 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام القانون  فقامت الأولى انقطعت عن العمل الفترة من 23/12/2018 حتى 3/3/2019 بدون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للتعليمات ، تقاعست عن تنفيذ الإخلاء الصادر لها من إدارة الشهداء التعليمية عام ٢٠١٨ .
 
وقامت الثانية والثالث مجتمعين: بإحالة المحالة الأولي للطبيب بخطابات تحويل موظف بتواريخ 26/12/2018، 14/2/2019، 3/3/2019 على الرغم من أنها لم تقم بالتوقيع على إقرار القيام بالعمل بالمدرسة منذ اخلائها عن الإدارة بالمخالفة للتعليمات .
 
وقامت الرابعة ، تقاعس عن متابعة الإخلاء الصادر للمحالة الأولي – بمدرسة ثانوية تجارية  – الصادر لها بتاريخ 10/12/2018 وذلك حتى يتسنى معرفة مدى قيامها بالتوقيع على إقرار القيام بالعمل بالمدرسة من عدمه بالمخالفة للتعليمات .
 
وأحال الخامس أمر إخلاء السيدة المذكورة إلى معاون الإدارة على الرغم من أنه كان يفترض إحالة أمر الإخلاء لشئون العاملين للاختصاص ، وتقاعس عن متابعة إجراءات إخلاء طرف السيدة ، فور امتناعها عن استلام إخلاء الطرف، حيث إن المذكورة لم تقم باستلام إخلاء الطرف إلا بتاريخ 3/3/2019 ولم تقم باستلام العمل إلا بذات التاريخ المذكور على الرغم أن القرار صادر لها بتاريخ 10/12/2018 بالمخالفة للتعليمات .
 
وتقاعست السادسة ، عن إحالتها للجنة الطبية فور ورود كتاب مدرسة الثانوية التجارية التي تعمل بها للإدارة وذلك بأن المذكورة لم تقم بالعمل بالمدرسة وذلك بتاريخ 27/12/2018 بالمخالفة للتعليمات .
 
بداية الواقعة ، ببلاغ الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشأن أوراق التحقيق ، بشأن مذكرة معلمة بدرجة ، معلم خبير بالتعليم الفني بإحدي الإدارات التعليمية – ضد كل من مدير عام الإدارة التعليمية، ورئيس قسم التعليم الفني بذات الإدارة، وذلك لرفضهما طلب الإجازة الاعتيادية المقدمة منها بتاريخ 10/12/2018، ولرفض الأول تحويلها للجنة الطبية بالرغم من إرسالها عدد (2) تلغراف إليه بتاريخي 11/12/2018، 13/12/2018 بأنها مريضة وملازمة للفراش، ثم قامت بإرسال انذار على يد محضر بتاريخ 16/12/2018 لتحويلها إلى اللجنة الطبية، إلا أن مدير الإدارة المذكورة لم يستجب لطلبها .
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة