نصاب يعترف: استوليت على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

السبت، 12 فبراير 2022 12:19 م
نصاب يعترف: استوليت على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف نصاب بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة أو إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية على خلاف الحقيقة.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تبين صحة والواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة أو إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية  على خلاف الحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ ماليه من المُبلغ بزعم مقدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة