أكرم القصاص - علا الشافعي

شروط عضوية نقابة المهن التعليمية ومصير المنقطعين عن مزاولة الخدمة

السبت، 12 فبراير 2022 03:00 ص
شروط عضوية نقابة المهن التعليمية ومصير المنقطعين عن مزاولة الخدمة مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون نقابة المهن التعليمية، ضوابط بشأن عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء والاشتراطات المطلوبة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

يشترط فى عضو النقابة أن يكون:

( أ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.

كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعلمون بمعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة.

(ب) متمتعا بالأهلية الكاملة.

(ج) محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين فى الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل.

وللعضو المقيد فى جدول النقابة أن يستمر فى عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة.

وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلى أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة