المتهم باختلاس أموال شركة في الإسكندرية: "قلت ما حدش هياخد باله"

السبت، 12 فبراير 2022 12:36 م
المتهم باختلاس أموال شركة في الإسكندرية: "قلت ما حدش هياخد باله" أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف مدير خدمة عملاء في إحدى الشركات، بالاستيلاء على أموال قيمة خدمة الشحن من العملاء بدلًا من توريدها لخزينة الشركة، قائلًا: "قلت ما حدش هياخد باله".

وتلقت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من (مسئولى إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية) بقيام مدير  خدمة العملاء بأحد فروع الشركة بإختلاس مبالغ مالية من عهدته وهى قيمة عمليات الشحن الخاصة ببعض عملاء الشركة والإستيلاء عليها لنفسه دون توريدها لخزينة الشركة

 

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (مدير خدمة العملاء بالشركة الشاكية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإستغلال موقعه الوظيفى المشار إليه والمنوط به تحصيل قيمة توصيل وشحن البضائع والشحنات الخاصة بعملاء الشركة ، والتى يقوم بتوريدها إلى خزينة الشركة ، إلا أنه قام بإختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه والإستيلاء عليها دون توريدها لخزينة الشركة .

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم حبسه.

خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

1 -  إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 

2 -  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة