رئيس مصلحة الشهر العقارى يشرح كيفية تسجيل العقارات فى القانون الجديد

الخميس، 10 فبراير 2022 10:27 ص
رئيس مصلحة الشهر العقارى يشرح كيفية تسجيل العقارات فى القانون الجديد المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إن موافقة مجلس النواب، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقارى، تمثل الخطوة الثانية لتحقيق الهدف المرجو من التعديلات فيما يخص إنهاء أزمة التسجيل العقاري في مصر وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وأوضح ياقوت في تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يحقق مجموعة من الاجراءات أهمها:

فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفى أو ابتدائى لمدة خمسة أعوام إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهى مدة 30 يوم، وفى حالة اعتراض احد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم. وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها

وأشار إلى أن القانون حدد 3 حالات يمكن من خلالها أى مواطن أن يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى:

من لديه عقد نهائى بملكية العقارمن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، ويثبت ذلك بايصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة،  ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما، ويثبت ذلك ايضا بإيصال مرافق.

كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث ينص على:

البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات (ليس شرط من هيئة المساحة ممكن من خريطة رقمية من جوجل).السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل

وبالنسبة للرسم المستحق على تسجيل العقار يبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة