إعدام القتلة.. حكم بإحالة أوراق أب وابنه إلى المفتى فى قضية قتل سائق بالدقهلية.. السجن المؤبد لثلاثة أشخاص والمشدد 5 سنوات لأربعة.. المشدد 3 سنوات لاثنين.. و"اليوم السابع" يرصد لحظة النطق بالحكم

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:00 م
إعدام القتلة.. حكم بإحالة أوراق أب وابنه إلى المفتى فى قضية قتل سائق بالدقهلية.. السجن المؤبد لثلاثة أشخاص والمشدد 5 سنوات لأربعة.. المشدد 3 سنوات لاثنين.. و"اليوم السابع" يرصد لحظة النطق بالحكم
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع، بثا مباشر للحظة حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدام اثنين بعد اتخاذ الرأى الشرعى، والسجن للمتهم الثالث 3 سنوات، ومن الرابع حتى السابع خمس سنوات، والثامن 3 سنوات، والتاسع إلى الحادى عشر بالسجن المؤبد فى قضية قتل سائق وإصابة 5 آخرين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة ‏سر ‏محمد عبد الهادى، بإعدام  اثنين من المتهمين بقضيه قتل عمد.

جاءت القضية والتى تحمل رقم 6455 لسنة 2020 مركز المنزلة والمتهم فيها كل من "كريم .س. ا. أ" و"محمد . ن. ا .ع" وآخرين جميعهم من عائلة واحدة بإجمالى 11 متهما ، والجناية صدر فيها قرار بجلسة 30 نوفمبر 2021 بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق الدعوة على المتهمين "كريم .س. ا. أ. ع" و"محمد . ن. ا. ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء رأيه وتأييد النطق بالحكم لجلسة اليوم.

وورد قرار فضيلة المفتى والذى انتهى إلى" أنه لما كان ذلك وكان المقرر عند فقهاء الشريعة أن الضرب باستخدام سلاح نارى بندقية آلية أو نحوه والذى ينجم عنه القتل غالباً وذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً إعمالا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عُفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، فمتى كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت بالطريق الشرعى من قبل المتهمين الأول والثانى ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنهما كان جزائهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليه المرسى كمال جبر عاشور، عمدا جزاءا وفاقا.

ولذلك وبعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و109 فقرة 2 و313 فقرة 2 و381 فقرة 2 و184 فقرة 1 من قانون الإجراءات القانونية والمواد الواردة بأمر الإحاطة والمواد 13 و17 و32 حكمت المحكمة حضوريا للأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وغيابيا للتاسع والعاشر والحادى عشر.

أولا..

وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كلا من "كريم .س. ا. أ. ع" و"محمد .ن .ا .ع" بالإعدام شنقاً وإلزامهما المصاريف الجنائية.

ثانيا معاقبة كلاً من "محمد .م. ا. أ. ع" و"فريد. م. ا. أ. ع" و"شعبان .ا. أ. ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

ثالثا ..

معاقبة كلا من "مختار. ن. ا. أ. ع" و"محمد .ا. ا. ع" و"محمد .ا. ا. أ. ع" و"الحسين .م. أ. ع." بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية

رابعاً ...

معاقبة كلا من "نصر .ا. أ.ع" و"سعد .ا. أ. ع" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم والزمتهما المصاريف الجنائية

خامساً...

مصادرة السلاحين الناريين والزخيرة المضبوطين 

سادسا ...

وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة