النواب يقر المادة المنظمة لعمليات فحص ملفات الأخطار فى مرحلتها الثانية بقانون حماية المنافسة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 12:28 م
النواب يقر المادة المنظمة لعمليات فحص ملفات الأخطار فى مرحلتها الثانية بقانون حماية المنافسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليو، علي المادة (19 مكرراً د) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، و المُنظمة لعمليات الفحص في المرحلة الثانية.
 
وتقضي المادة (19 مكرراً د)، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
 
ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:
 
1-   حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
 
2-  الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
 
3-  الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
 
4-  الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.
 
يٌشار إلى أن مشروع القانون جاء لاسيما في ظل ما تبنته الحكومة المصرية من برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، وتطلب ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وإنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصة من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة