الداخلية تضبط لصوصا سرقوا 300 ألف جنيه من فيزا مواطن

الأحد، 04 ديسمبر 2022 11:57 ص
الداخلية تضبط لصوصا سرقوا 300 ألف جنيه من فيزا مواطن حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بأنه أثناء قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة ATM تابعة لأحد البنوك بدائرة القسم ، فوجئ بشخصين أوهماه بأن الماكينة معطلة وحجزها للفيزا كارت وعقب دخوله للبنك لإستلامها، غافلاه وإستوليا عليها ولاذا بالفرار وعقب ذلك وبفحص حسابه البنكى تبين سحب مبلغ 300 ألف جنيه.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبا الواقعة والسيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") كما أمكن تحديد مكان تواجدهما بمحافظة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر أحدهما بقيامه بسحب المبلغ المالى من الفيزا المستولى عليها عن طريق ماكينات الدفع الآلى "ملكه".
 
وتم بإرشادهما ضبط (عقد شقة تم شراؤها من متحصلات الواقعة- مبلغ مالى- عدد 4 ماكينات دفع آلى-  فيزا كارت خاصة بأحد المتهمين) وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصيةبإستدعاء المجنى عليــــــه إتهمهما بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة