القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 60 طربة حشيش فى العاشر من رمضان

السبت، 03 ديسمبر 2022 11:58 ص
القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 60 طربة حشيش فى العاشر من رمضان مديريه امن الشرقيه - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 60 طربة  حشيش على عملائه.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "حسان ح ح ع  "36 عاما، مقيم الجناين  محافظة السويس، والسابق اتهامه في القضية رقم 5357 جنح قسم السويس لسنة 2003 شيك، بالتردد على مدينة العاشر من رمضان للاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

 تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهما في كمين محكم أعد له بالقرب من هايبر وان دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة من مخدر الحشيش تزن  6 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والهاتف يستخدمه فى الاتصال بعملائه وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتم تحرير المحضر رقم 12227 بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة