أكرم القصاص - علا الشافعي

أفعال محظورة بالقانون عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 م
أفعال محظورة بالقانون عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الكهرباء، عددا من المحظورات التى يجب عدم إتيانها عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء، ومنها عدم جواز أعمال الحفر وغيرها من أعمال البناء والهدم، حيث نص القانون على أنه "لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا وفقًا لتخطيط وبرنامج زمني يتم وضعها من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن.

 

ولرئيس الجهة الإدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة، لإنشاء أي من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (52) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها، وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه.

 

ويلتزم أصحاب المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التى يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.

 

ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

 

ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة