اختصاصات مجلس "صندوق تمويل صناعة السيارات".. أبرزها اعتماد برامج الحوافز

السبت، 24 ديسمبر 2022 03:30 ص
اختصاصات مجلس "صندوق تمويل صناعة السيارات".. أبرزها اعتماد برامج الحوافز صناعة السيارات - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على إنشاء صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، ويُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:

- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.

- النظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشئون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة