تعرف على مصير متهمين بتزوير تأشيرات وتذاكر السفر إلى الخارج

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:00 ص
تعرف على مصير متهمين بتزوير تأشيرات وتذاكر السفر إلى الخارج سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير واصطناع التأشيرات وتذاكر السفر للخارج واستخدامها فى شراء العملة الأجنبية من البنوك بالسعر الرسمى وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات والهيئات الحكومية بالبلاد.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتهام (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية) بتزوير واصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها واستخدامها فى شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمى المُعلن على أن يُعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (صورة جواز سفر "الخاص به" -  "تأشيرة زيارة لإحدى الدول - تذكرة حجز طيران" مزورتين).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

 

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

 

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة