القبض على ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أسيوط

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:08 م
القبض على ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أسيوط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (ضرب نار كثيف بقرية عنك بأسيوط).
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية عنك بدائرة المركز "بدون حدوث إصابات أو وفيات" . 
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول ( 7 أشخاص) وطرف ثانى ( 3 أشخاص) جميعهم مقيمين بذات القرية ، بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بقيادة دراجة نارية بسرعة زائدة حال قيام الطرف الثانى بعمل مطب صناعى أمام منزلهم فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب، وعلى إثر ذلك قام بإحضار باقى أفراد الطرف الأول، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم ( 4 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة