قاتل حماته بسوهاج: تخلصت منها لرفضها عودة زوجتى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:01 م
قاتل حماته بسوهاج: تخلصت منها لرفضها عودة زوجتى قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بقيام زوج كريمته "مقيم بدائرة المركز" بالتعدى على زوجة الـمُبلغ  (ربة منزل) بسلاح أبيض" سكين" فأودى بحياتها وذلك داخل المنزل .
 
بإجراء التحريات وسؤال الـمُبلغ قرر بحدوث مشادة كلامية بين كريمته (مقيمة طرف زوجها المذكور ) وزوجها قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والحضور لمنزله، وفـى وقت لاحق حضر زوجها لمنزله للتصالح فيما بينهما وإصطحابها إلا أنها ووالدتها رفضتا فحدثت بينهم مُشادة كلامية قام على إثرها زوج كريمته بالتعدى على زوجته "المجنى عليها" على النحو المشار إليه فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وكذا التعدى على كريمته (زوجة المتهم) بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة ، أيدت ذلك زوجة المتهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداه المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة