لتحقيق الأمن المائى.. حماية الشواطئ البحرية من التعدى وتشكيل لجنة للتراخيص بالقانون الجديد.. محددات لإقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام.. الحبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه حال إجراء نشاط يهدد مسار المياه

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:00 ص
لتحقيق الأمن المائى.. حماية الشواطئ البحرية من التعدى وتشكيل لجنة للتراخيص بالقانون الجديد.. محددات لإقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام.. الحبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه حال إجراء نشاط يهدد مسار المياه مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
 
وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها، وتضمن القانون الذي ينتظر خروج لائحته التنفيذية للنور قريبا فصلا كاملا بعنوان" إدارة وحماية الشواطئ البحرية" يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية الشواطئ بالصورة اللازمة.
 
وعرّف القانون، خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة وزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة، بينما منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ)، بأنها المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية.
 
وشمل القانون ضوابط تتعلق بإدارة وحماية الشواطئ البحرية بالنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.
 
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الإدارية الأخرى وتلغي أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها.
 
وطبقا لنص المادة 87، يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون سارياً في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.
 
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إدارياً وإعادة الشئ إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية.
 
كما أكد القانون في نص المادة (90) بأنه لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك وبشرط الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
 
وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن، كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
 
وأكد التشريع، على أنه لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ:
 
ـ نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخري مماثلة في الحجم.
 
- تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن، ويعاقب من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة