قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. لا مساس بالحسابات السرية للمواطنين

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:00 ص
قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. لا مساس بالحسابات السرية للمواطنين مجلس النواب - البنك المركزي المصري
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تأكيد واضح وصريح من البنك المركزي، علي لسان وكيله شريف عاشور داخل مجلس النواب، بعدم وجود أي مساس بالحسابات السرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وأن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد.
 
واستعرض شريف عاشور فى جلسة مجلس النواب، والتي انتهت بالموافقة النهائية علي مشروع القانون، المواد التي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.
 
 
ونلقي في هذا الصدد الضوء علي المواد القانونية:
 
سرية الحسابات
 
مادة (١٤٠)
 
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
 
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
 
مادة (١٤٢)
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .
 
 
مادة (٢٣١)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة