سيدة تتهم زوجها بالتبديد وحرمانها من النفقة بعد عقد قرانه مرتين وتطلب الطلاق

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:55 م
سيدة تتهم زوجها بالتبديد وحرمانها من النفقة بعد عقد قرانه مرتين وتطلب الطلاق محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات مقدرة بـ 600 ألف جنيه، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، واتهمته فيهما بالتخلف عن سداد متجمد نفقاتها وطفلتها الرضيعة، بعد زواج دام 4 سنوات، بخلاف زواجه عليها مرتين دون إخبارها، لتؤكد:" دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ، وانهال علي بالضرب المبرح، وسرق حقوقي الشرعية، وطردني من مسكن الزوجية".
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "شهر بي، وتبرأ من مسئولية ونسب طفلته، عقاباً لي على زواجه، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد  الزواج، وأقدم على التحايل على ومنح منقولاتي ومصوغاتي لزوجتيه".
 
وأكدت: "رفض الصلح بسبب إصراره على ابتزازي والتشهير بي، وتهديده لى بالتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة طفلتي وحرماني منها، للأسف زوجي رجل مخادع وتصرفاته جنونية بسبب عصبيته، ورغبته دائما الانتصار حتي ولو علي حساب طفلته وزوجته مما جعلني عاجزه عن تحمل عنفه، بعد أن دمر حالتي النفسية بسبب ملاحقته لى، وتعرضي للتعذيب علي يديه".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
 
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة