الحبس سنة لصيدلى أعطى طفلا حقنة مضاد حيوى أودت بحياته فى الإسكندرية

الخميس، 01 ديسمبر 2022 10:46 ص
الحبس سنة لصيدلى أعطى طفلا حقنة مضاد حيوى أودت بحياته فى الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعى، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور ابراهيم، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بالحبس سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، للمتهم "ح.ص.م" صيدلى فى اتهامه بضرب أفضى لموت عن طريق حقنة مضاد حيوى، وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى للدعوى المدنية.
 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوفاة المجنى عليه الطفل " ك.إ.م"، بعد أخذه إبرة مضاد حيوى على إثر مرضه، بدائرة القسم.

 

وتبين من التحقيقات، من اقول المدعو " إ.م.م" براد بأنه على إثر مرض نجله الطفل " ك.إ.م " 5 سنوات بكحة شديدة وشعوره بالإعياء، واصطحبه وتوجه إلى الصيدلية المسئول عنها المتهم "ح.ص.م" صيدلى 56 سنة، وقام بإعطاء الطفل عقار مضاد حيوى، وبعدها فقد المجنى عليه الوعى وتحول لون جلده إلى الأزرق، فقام المتهم بمقحن طبى آخر مضاد للحساسية، اللى أن حالته لن تستجب وأغشى عليه فى الحال فاصطحبه والده، رفقة الصيدلى إلى المستشفى اللى أنه توفى قبل وصوله.

 

ثبت فى تقرير الصفة التشريحية، أنه وبعد إجراء الكشف الظاهرى والفضة التشريعية للمجنى علية، تبين أن قد تعزى الوفاة إلى صدمه ناشئة عن فرط التحسس للعقار، وما أحدث هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وإن كان إعطاء العقار داخل الصيدلية بواسطة الصيدلى هو إجراء طبى خاطئ، حيث أن الصيدلية مكان غير مؤهل للتعامل مع المضاعفات المحتمل حدوثها، حيث أنه ينبغى أن يتم ملاحظة المذكور بعد إعطاء العقار وفى حالة فرط الحساسية يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها والمستشفى هى المكان المخصص لذلك، ولا يوجد ما يمنع فنيا جواز حدوث الوفاة فى وقت وتاريخ معاصرين لما ورد، وثبت بالاستعلام الوارد من إدارة الصيدلة، أن المتهم يعمل صيدلى ومسموح له بممارسة مهنة الصيدلة، ولكنه غير مسموح له بالكشف على المرضى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم. 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة