اختصاصات المحكمة الاقتصادية.. أبرزها قانون سوق رأس المال‏ وحوافز الاستثمار

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:00 ص
اختصاصات المحكمة الاقتصادية.. أبرزها قانون سوق رأس المال‏ وحوافز الاستثمار المحكمة الاقتصادية_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.
 
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين:
 
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
 
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
 
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
4 - قانون سوق رأس المال‏.‏
 
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
 
6 - قانون التأجير التمويلى‏.
7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.
 
8 - قانون التمويل العقارى.
 
9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
 
10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏.
 
11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.
 
12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس.
 
13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
 
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
15 - قانون حماية المستهلك.
 
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
 
17 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
18- قانون جرائم الإنترنت.
 
 
وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏:
 
1- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
 
2- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
 
3- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية. وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
 
4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
5- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
6- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة