اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 27 نوفمبر 2022 01:00 ص
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة و الـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.

وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضاع بعـض مخالفات البنـاء "و التصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـــأن كـان عنـوان القانون  وفـق المستقر عليـه قـضـاء  لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.

وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التأكيد فى المادة الأولى  منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة " مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنة 2008 – قانون الزراعة الصـادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيـره"

ونصت مواد الاصدار  ايضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاته ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد، وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص  صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.

وتضمنت المادة "2"  من مواد القانون الموضوعية المخالفات البنائية التـي يجـوز فيهـا التصـالح، وذكرت اللجنة أنه تبين لها تغيـرا كاملاً في فلسفة الحكومـة تجـاه الحالات التـي يجوز التصالح فيها إذ جـاء نطـاق مشـروع القانون أكثر اتساعا فـي شـأن تلك الحالات عن نظيره الحالي.

وقالت  اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون وهـو يفتح باب التصالح على مصراعيه لـم يعـط لضـوابط التصـالح حـق قـدرها، غـافـلاً أن قـوانين التصـالـح فـي المخالفات البنائيـة هـي محـض قـوانين اسـتثنائية ولذلك  لزم أن يكـون نطاق أعمالها اكثر احكاما حتى لا يجـاوز مـداهـا حـدود الاعتدال  فنجده أجـاز التصالح فـي بعـض المخالفات  التـالـي بيانـهـا- دون بيـان الشروط والضوابط الرئيسية التي تحكـم عمليـة التصـالح تاركـا الأمـر برمتـه للسلطة التنفيذيـة مـن خـلال مـا تصـدره مـن قـرارات تنفيذيـة حيث اجاز مشروع القانون  التصالح فى " التعديات الواقعـة علـى خطـوط التنظيم المعتمدة، المخالفات التـي تمـت بالمبـانـي والمنشآت ذات الطراز المعمـاري المتميـز، المخالفـات التـي تمـت بالعقـارات الواقعـة داخـل حـدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصـادر بتحديـدهـا قـرار مـن المجلس الأعلى للتخطيط والتنميـة العمرانيـة، وتغييـر اسـتخدام العقارات بالمناطق التـي صدرت لهـا مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة