ضبط المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 01:26 م
ضبط المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاحتجازهم شخص، وإجباره على توقيع إيصال أمانة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من 3 أشخاص "محددين" لقيامهم بإحتجاز زوجها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المشكو فى حقهم . 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم المجنى عليه وتم تحريره، وذلك حال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه تربطه علاقة شراكة بأحدهم، وبسبب خلافات مالية بينهما قاموا باستدراجه لشقة كائنة بمحافظة الغربية، بدعوى فض الشركة بينهما وإحتجازه بها، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والإستيلاء منه على "اللاب توب" الخاص به ومبلغ مالى، ثم قاموا بإصطحابه للمخزن المشار إليه للإستيلاء على البضائع المتواجدة بداخله .
 
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط إيصال الأمانة المُشار إليه ، وكذا كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة