مجلس النواب يوافق على حظر حيازة معدات الاتصالات بدون تصريح

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 01:45 م
مجلس النواب يوافق على حظر حيازة معدات الاتصالات بدون تصريح مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، على المادة رقم 44 فقرة الأولى من مشروع الحكومة المقدم لتعديل قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
 
وجاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح: "حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها".
 
ودار مناقشات عديدة فى الجلسة العامة حول هذه المادة، حيث طالب النائب أيمن أبو العلا بحذف عبارة أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تسويقها الواردة فى السطرين الرابع من المادة، مضيفا أنه لو كان هذا الحذف سيؤثر فى روح القانون لمجابهة أى مخاطر فيمكن اقتراح إضافة جملة "يحظر مزاولة أى نشاط من استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق بغير الاستخدام الشخصى.
 
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على مقترح النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا أن الحظر يكون للأجهزة غير المعتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أما أجهزة المحمول فهى معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات، ومن ثم فهذا الأمر لا يسرى على الجهزة المحمولة التى يقتنيها المواطنين حاليا.
 
وطالب النائب أحمد بهاء شلبى أن يكون هناك تعريف واضح لأجهزة الاتصالات المقصودة فى هذه المادة، وهنا رد وزير المجالس النيابية بأن المادة 1 بند 9 من القانون عرفت هذه الأجهزة.
 
أما النائب محمود قاسم فكان له مقترح فى ثلاثة نقاط أولها إضافة لفظ المتاجرة، وثانيها إضافة الأحكام الخاصة بأجهزة الاتصالات الطرفية أما الأمر الثالث فيتعلق بمدة توفيق الأوضاع وهى المحددة بـ6 أشهر، معللا ذلك بأن هذه المدة كانت موجودة فى القانون الحالى، وبالفعل تم توفيق أوضاع الشركات العاملة فى هذا القطاع فلماذا نضعها مرة أخرى.
 
ورد علاء الدين فؤاد، بأن التسويق هو لفظ أعم وأشمل ويضم فى مضمونه لفظ المتاجرة ومن ثم ليس هناط حاجة لإضافة هذه الكلمة، وفيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الطرفية فهى موجودة فى المادتين 45 و46 أما فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع فالقانون الحالى وضع مدة لتوفيق الأوضاع هذه المدة انتهت، وتم توفيق الأوضاع بناء عليها أما التعديل الجديد فيجب وضع مدة أخرى لتوفيق الأوضاع حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وفقا للتعديل الجديد.
 
فيما قال المستشار الدكتور حنفى جبالى إن كلمة التسويق أوسع وأشمل فى المعنى من كلمة المتاجرة ومن ثم فلا يوجد داع لإضافة كلمة المتاجرة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة