أكرم القصاص - علا الشافعي

كيفية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا وفقا للقانون؟

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 02:00 ص
كيفية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا وفقا للقانون؟ مجلس النواب
كتبت - سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، شروط مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها علي الأخص ما يلي :
 
١ - شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .
 
٢ - ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
 
٣ - طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .
 
٤ - إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .
 
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .
 
ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
 
ويشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص:
 
١ - أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .
 
٢ - تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .
 
٣ - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة