حبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة معايير السلامة المهنية وفق القانون

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 09:00 ص
حبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة معايير السلامة المهنية وفق القانون وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة (256) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأشارت إلى أن عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة تكون وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
 
وأكدت أن الغرامة تضاعف فى حالة العود. ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأى من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.
 
ووفقا للمادة (208) من أحكام الكتاب الخامس الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص:
(أ)الوطأة الحرارية والبرودة.
(ب)الضوضاء والاهتزازات.
(ج)الإضاءة.
(د)الإشعاعات الضارة والخطرة.
(هـ)تغيرات الضغط الجوى.
(و)الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
(ز)مخاطر الانفجار.
 
وتنص المادة (209)، على أن المنشأة وفروعها تلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
 
(أ)كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
(ب)كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
 
ونصت المادة (210)، على أن المنشأة وفروعها تلتزم باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
 
(أ)التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخالفاتها.
(ب)مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
 
ووفقا للمادة (211)، تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
 
(أ)عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.
(ب)عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
(ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطر.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة