ضبط نصاب بالمحلة يستولى على أموال راغبى السفر للعمل بالخارج

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 12:39 م
ضبط نصاب بالمحلة يستولى على أموال راغبى السفر للعمل بالخارج حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - بمحافظة الغربية)، بتضرره من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له - على خلاف الحقيقة- ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وذلك من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل سفرهم للخارج -على خلاف الحقيقة- وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة