ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إنهاء إجراءات استيراد السيارات

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 12:45 م
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إنهاء إجراءات استيراد السيارات حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء إجراءات استيراد السيارات لهم من الخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم، مدعياً وجود نفوذ له، من خلال علاقاته ببعض موظفى الجمارك -على خلاف الحقيقة- وإمكانية إنهاء إجراءات استيراد السيارات من الخارج، ودخولها للبلاد عبر المنافذ الجمركية بسعر أقل من السوق بنسبة 20% محققاً لهم ربحاً كبيراً، ما مكنه من الاستيلاء على أموالهم. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول)، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما أمكن التوصل لإثنين من ضحايا المتهم وبسؤالهما قررا بتعرضهما لواقعة إحتيال من المتهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة