جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة انتشرت في الفترة الأخيرة، وضبطت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول على خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، ويستعرض "اليوم السابع" عددا من الوقائع التي ضبطتها الجهات الأمنية والخاصة بتزوير الأوراق.
وفى السياق فتحت النيابة العامة التحقيق مع متهم بتزوير أختام الدولة والمحرررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وحصل "اليوم السابع" على إجراءات التحقيقات الأولية، التي أجريت مع المتهم والتي تضمنت مواجهته بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، والتي كشفت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيامه باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين"، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة والتى ضمت (4 أختام خشبية لشعار الجمهورية مقلدة لعدة جهات حكومية – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية – وعدد من الأدوات المستخدمة فى اصطناع الأختام المزورة – مجموعة من المستندات خالية البيانات والمعدة للتزوير والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 66 ورقة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية، وأنه يستخدمها فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة وترويجها على عملائه من راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك.
وألقت الجهات الأمنية القبض على متهم بتزوير الأوراق من أجل الحصول على قروض المشروعات الصغيرة، بعدما كشفت التحريات الأمنية، عن قيام قيام أحد الأشخاص بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى، كما واجهت المتهم بالأحرار المضبوطة والتي ضمت مجموعة من المستندات المزورة بخلاف الحقيقة، وأقر المتهم بالواقعة والأحراز، حيث استمعت لأقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بغرض الحصول على أموال البنوك ولجأوا لأحد الأشخاص المتخصصين في تزوير المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق متصل، ضبطت الجهات الأمنية متهم بتزوير بطاقة دفع إلكتروني» لسيدة متوفاة لمدة 7 سنوات، وحصوله بدون وجه حق على مبلغ مالي حوالى 200 ألف جنيه من معاشها من التأمينات الاجتماعية
وكشفت التحريات بارتكاب المتهم جريمة تزوير طلب استخراج بدل تالف لبطاقة دفع إلكتروني يتداخل موظفون عموميون في تحريره واعتماده، وكذا دفتر استلام بطاقات الدفع الإلكتروني بمكتب التأمينات، بالاشتراك مع موظفين حسني النية بالتأمينات الاجتماعية، وقام بالتوقيع على دفتر الاستلام باسم المستفيدة من المعاش، وذلك بقصد سحب مبالغ مالية بدون وجه حق.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتبين ورود إخطار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقيام أحد الأشخاص بصرف معاش المتوفاة، وبفحص الحاسب الآلي تبين صحة الواقعة وصرف مبلغ مالي قدره 189 ألفا و952 جنيها من أموال التأمينات الاجتماعية دون وجه حق، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للتحقيق أمام النيابة العامة.
وكشف مصدر قانوني أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنيين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة