لصوص يعترفون: سرقنا حقيبة بداخلها مجوهرات بعد رصد صاحبها

السبت، 12 نوفمبر 2022 06:00 ص
لصوص يعترفون: سرقنا حقيبة بداخلها مجوهرات بعد رصد صاحبها حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف لصوص بسرقة مواطن فى سوهاج، بعد رصد تحركاته والاستيلاء على حقيبة بحوزته بداخلها مصوغات ذهبية، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من (مالك محل مصوغات ذهبية) بأنه عقب مغادرته المحل خاصته وبحوزته حقيبة بداخلها (مصوغات ذهبية – مبلغ مالى ) متوجهًا إلى محل إقامته فوجئ بقيام أحد مستقلى مركبة "توك توك" بمحاولة خطف الحقيبة فسقط أرضًا، وعقب ذلك ترجل من المركبة شخصان قاما بإستخلاص الحقيبة منه وإستقلا مركبة "التوك توك" مرة أخرى رفقة قائدها ولاذوا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بعلمه بتحركات المجنى عليه وحيازته (المصوغات الذهبية والمبالغ المالية) وفـى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على تعقب المجنى عليه والاستيلاء على ما بحوزته باستخدام مركبة (توك توك " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" – ملك وقيادة أحدهم) وبتاريخ الواقعة قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدوا عن كافة المصوغات الذهبية وكذا مركبة "التوك توك" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة