كيف واجهت دار الإفتاء الظواهر الاقتصادية الهدامة؟ إصدار عدد من الفتاوى المحذرة من ظاهرتى الاحتكار وحجب السلع.. والتركيز على إعلاء مقاصد المصلحة العامة وعدم الضرر.. والتأكيد على "لا حرمة أو شبهة فى فوائد البنوك"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:00 م
كيف واجهت دار الإفتاء الظواهر الاقتصادية الهدامة؟ إصدار عدد من الفتاوى المحذرة من ظاهرتى الاحتكار وحجب السلع.. والتركيز على إعلاء مقاصد المصلحة العامة وعدم الضرر.. والتأكيد على "لا حرمة أو شبهة فى فوائد البنوك" دار الافتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الاقتصاد هو عصب الحياة وبوابة ارتقاء الأمم ونهضتها، لذا برز اهتمام دار الإفتاء بتناول الفتاوى المرتبطة بالاقتصاد والتي تركزت على المعاملات المالية الحديثة خاصة المرتبطة بالتعاملات البنكية، والاستثمار في أسواق المال، والحكم بجواز شراء شهادات الاستثمار، ومن هذه الفتاوى:
 
-  دعم الصناعة والابتكار: حيث أجازت فتوى الدار التعامل في أسواق المال من خلال شراء أسهم في الشركات التي تتعامل من خلال معاملات شرعية شريطة أن يكون البيع أو الشراء بغرض المشاركة في الصناعة أو التجارة.
 
- التشجيع على تمويل البنوك للمشروعات، والإشارة إلى أنها جائزة شرعًا، ولا علاقة لها بالربا، بل إنها خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والتنمية المجتمعية.
 
- ضمان عيوب الصناعة : وذلك لحماية أموال المواطنين وتجنب تعرضهم للغش والخداع التجاري، أصدرت دار الإفتاء فتوى بهذا الشأن تضمنت: "إذا كانت العيوب التي وجدها العميل المستأنِف في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك المستأنَف ضدَّه؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله؛ تطبيقًا لقاعدة "الخراج بالضمان" و"الغنم بالغرم" ومبدأ "تقابل الحقوق والواجبات"، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو".
 
- تنشيط السياحة: سعت الدار إلى تحقيق أهداف التنمية في تنشيط السياحة الداخلية وزيادة الموارد المالية لإقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال الرد على فتوى حكم إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها والانتفاع منها في التعلم أو الزينة، والتي نصت على أن: "يجوز شرعًا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها؛ لأن التماثيل في عصرنا لا يُقصد بها مضاهاة خلق الله، ولا يُقصد بها العبادة والتقديس، ولا تُصْنَع لغرضٍ محرَّم، فإنْ قُصِد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة فالقول بجوازها أولى، سواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قُصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تُستخدم، وأن تُباع، وأن تُشترى؛ ولا يجوز تكسيرها كما يفعله بعض الجهَّال والمنحرفين".
 
- فوائد البنوك: شهد عامي 2018-2019 بعض الفتاوى التي تناولت قضية فوائد البنوك، وكان رأي دار الإفتاء و المفتي الدكتور "شوقي علام قاطعًا، وهو أنه "لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك، وأن الفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعاملات".

مواجهة الظواهر الاقتصادية الهدامة

لم يتوقف دور فتوى دار الإفتاء المصرية عند حد إطلاق الفتاوى التي توضح أحكام المعاملات المالية الحديثة، وإنما كانت حريصة على مواجهة عدد من الظواهر الاقتصادية التي تؤدي لهدم الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الهامة الحالية الممثلة في جهود بناء الدولة الحديثة واقتصادها القوي، وفي ظل تحديث جائحة كورونا وتأثيره السلبي على اقتصادات مختلف دول العالم، حيث أدت لخفض مضطرد لنمو التصنيع العالمي، واستهدفت الصناعات التحويلية بشدة وتسببت في اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوريد المنتجات.
 
لذا كانت دور فتوى دار الإفتاء المصرية في الحث على ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الحياة والمعيشة، ومحاربة توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة كظاهرة (المستريحين) وتجارة العملة وتحريم التعامل بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين. ومن هذه الفتاوى:
 
- تحريم المضاربة على الأسهم إذا كانت بغرض إفساد التعاملات لأن فيه إفسادًا واضحًا.
- حرمة الاعتداء على حقوق الملكيات والعلامات التجارية الأصلية.
 
- تحريم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها، حيث ذهبت فتوى الدار إلى أن: "تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".
 
- تحريم غسيل الأموال: حيث أفتى مفتي الجمهورية بتحريم غسيل الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة.
 
- أصدرت دار الإفتاء عددًا من الفتاوى المحذرة من ظاهرتي الاحتكار وحبس السلع والتي ركزت خلالها على إعلاء مقاصد المصلحة العامة وعدم الضرر، والتي منها: 
• تحريم تخزين السلع لبيعها بأقل من سعر السوق": ونصت الفتوى على ما يلي: إذا كان تخزين التجار للسلع -أو طرح الشركات للمنتجات في الأسواق المحلية- بغرض بيعها بثمن زهيد قد يقل عن سعر تكلفتها؛ وذلك للانفراد بالأسواق والسيطرة عليها، والإضرار بالمنافسين وإخراجهم منها، بما يُسمَّى (بالإغراق): فإن ذلك حرامٌ شرعًا؛ لأنه يؤول إلى الإضرار بالأسواق، والإخلال بقانون العرض والطلب، وضرب الصناعة الوطنية وإضعاف الاقتصاد الوطني".
 
• تحريم الاحتكار: حيث أكدت الفتوى على أن: "الاحتكار من الأمور المحرمة شرعًا، وقد اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المُحْتَكِر وتوعّده بالعذاب الشديد في الآخرة؛ لما يلحق بالناس من التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم بسببه، لافتة إلى أنه يجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة المحتكر بأن تُحَدِّد ثمن السلعة التي دخلها الاحتكار؛ لتباع بثمنها الحقيقي، فإن رفض البائع المحتكر إلا أن يبيع بما شاء يُجبَر على بيعها، ويتمّ معاقبته بما تراه هذه الجهات المختصة مناسبًا لجُرمه؛ من أجل ردعه عن فعل ذلك".
 
• تحريم احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء: أفتى الدكتور شوقي علام بأن: "احتكار العملة الأجنبية يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد".
 
• التسعير عند منع التجار السلع عن عامة الناس وتخصيصها لمجموعة من الأشخاص: وأكدت الفتوى أن الشريعة الإسلامية أعطت للحاكم حق تقييد المباح إذا رأى في ذلك المصلحة؛ كما في تقييد الملك الخاص، بل ونزعه استثناءً إذا اقتضت ذلك المصلحةُ العامة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة