أكرم القصاص - علا الشافعي

6 اختصاصات للجنة العليا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:00 م
6 اختصاصات للجنة العليا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وفقاً لآخر تعديل صادر في 18 ديسمبر عام 2021 على تشكيل لجنة عليا لشئون المشاركة والوحدة المركزية للمشاركة.
 
وتضمنت مادة 14 من القانون على :"تُشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، بشئون التخطيط، بشئون المجالس النيابية، والإسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.
 
ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء.
 
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة.
 
وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة عند النظر فى المسائل المتعلقة بالمشروع .
 
ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية.
 
بينما تضمنت المادة الثانية اختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتى:
 
( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها.
 
(ب) اعتماد قائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه طبقًا للمادة (20) من هذا القانون ، ومتابعة تنفيذ هذه القائمة.
 
(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة.
 
(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة فى القطاعات المختلفة.
 
(هـ) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة.
 
وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرًا عن أعمالها، متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام.
 
وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة