هل يوجد مانع شرعى لجعل الشبكة "فضة" بدلا من الذهب؟.. وهل تعد جزءا من المهر أم هدية؟.. وهل هي عادة أم أصل في الدين.. وهل عدم شرائها يبطل عقد النكاح؟ وما نصائح النبى في هذا الشأن؟ أسئلة مهمة يجيب عنها أهل الذكر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:00 ص
هل يوجد مانع شرعى لجعل الشبكة "فضة" بدلا من الذهب؟.. وهل تعد جزءا من المهر أم هدية؟.. وهل هي عادة أم أصل في الدين.. وهل عدم شرائها يبطل عقد النكاح؟ وما نصائح النبى في هذا الشأن؟ أسئلة مهمة يجيب عنها أهل الذكر يستحب ألا يزيد الأهالى فى المهور
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مبالغة توجد عند بعض الأسر فى طلبات الشبكة، ما يجده بعض الراغبين فى الزواج عقبة فى استكماله، وهو ما يعد مخالفا للتوجيهات النبوية فى تيسير أمر الزواج، ومع ارتفاع أسعار الذهب توجه اليوم السابع بطرح سؤال هل هناك ما يمنع شرعا من أن تكون الشبكة من الفضة بدلا من الذهب؟.

الشيخ أحمد المالكى من علماء الأزهر الشريف، أكد أن الشبكة ما هى إلا عادات اجتماعية وأعراف تعارف عليها بعض المجتمعات، وهل الشبكة جزء من المهر أم هدية، خلاف ؛ والخلاف ناشئ عن أعراف المجتمعات، فمجتمع يرى أنها هدية، ومجتمع يرى أنها جزء من الصداق ولهذا يختلف الحكم حسب كل عرف وعادة .

وتابع فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، لكن هل يشترط الذهب أم لا ؟؛ والجواب : الشرع الشريف لم يفرض ذلك، ولكن جعل الصداق أثرًا من الآثار المترتبة على عقد النكاح، والصداق يكون حسب ما يتراضى عليه الزوجان وأولياؤهم.

ونجد أن مهر نساء النبى صلى الله عليه وسلم كان من الفضة، وهو 500 درهم من الفضة، وكان مهر بناته 400 درهم.

ولذا؛ استحب الفقهاء ألا يزاد فى المهر على ذلك.

قال النووى رحمه الله: "والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: (كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا، أتدرون ما النش ؟ نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم)

والسنة فى النكاح التخفيف فيه، حتى يتم مقصد الشرع الشريف، وهو الحث على الزواج، والتشجيع عليه، وعصمة الشباب والفتيات، وحث على التيسير لا التعسير الذى يرهق الشاب بما يشق عليه من المهر ونفقات الزواج، وإثقال كاهله بالديون، خاصة أن المقبل على الزواج غالبًا ما يكون فى مقتبل عمره، وأول حياته .

فالدعوة إلى تخفيف المهر وشؤون الزواج يحقق مقصد الشرع الشريف، من الحث على الزواج، وبذل المهر بما يتناسب مع حالة الشباب يحقق مقصدًا آخر من مقاصد الشرع الشريف، وهو إكرام المرأة، وإعطائها حقها فى الصداق، اللائق بها، وحتى لا يكون ذريعة لتساهل الناس فى أمر الطلاق، لخفة ما أنفق من المهر، أو ما يلزمه من ذلك، إذا طلق .

وفى النهاية : لا بد من حسن الاختيار الذى يقوم على الديانة فى الأصل، فمن كان صاحب دين، فلا يظلم شريكة حياته التى وصى عليها الله تعالى والنبى الكريم صلى الله عليه وسلم.

من جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، أن ما يقدِّمه المُقبِل على الزواج لزوجة المستقبل من مهر أو صداق يكون بحسب المتَّفق عليه بين الطرفين، ولا يتعيَّن نوع معيَّن من المال، إلا أنَّنا نناشد المُقبلَيْنِ على الزواج وذويهما بعدم المغالاة أو المبالغة فى المهور، ولا فى تجهيزات بيت الزوجية؛ حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب وخاصة فى بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد، وهذا ما تعلَّمناه من القرآن الكريم والهَدْى النبوى الشريف.

واضاف فى تصريحات خاصة، لقد كان النبى صلَّى الله عليه وسلم القدوةَ الحسنة فى حياته الزوجية وتعامله مع نسائه، ومع وفائه بالحقوق والواجبات جميعها كان يتمسَّك بالبساطة ويُبغض التكلُّفَ. والذى يلفت نظرَك بساطة مقتنياته، من أدوات وأمتعة، حتى عمامته كانت بسيطة، وكذلك أزواجه أمهات المؤمنين رضى الله عنهنَّ؛ فقد كان مهر بعضهنَّ لا يتعدَّى 400 درهم.

 

وفى ذات السياق قال الدكتور اسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذى لمركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية ،أن الإسلام جعل الصداق (المهر) حقًا للمرأة، وأوجب على الزوج أن يفرضه لزوجته، دلت على ذلك آيات القرآن الكريم، قال تعالى: " وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة" وقد فرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهورًا لزوجاته أمهات المؤمنين رضى الله عنهن، فقد ثبت أن أبى سلمة بن عبد الرحمن سأل السيدة عائشة رضى الله عنها عن مقدار صداق النبى صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فقالت: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِى مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ».(صحيح مسلم)، كما صحح الحاكم أن مهر السيدة أم حبيبية، رضى الله عنها كان أربعة آلاف درهم، فقد «َزَوَّجَهَا النَّجَاشِى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ -أى من الدراهم-، وَبَعَثَ بِهَا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ» [رواه الحاكم وصححه].

وبهذا يتضح أن الصداق غير مقيد بمقدار معين وإنما بما يناسب الحال من حيث اليسار والإعسار، فكل حال له ما يناسبه وكل مجتمع أو وسط اجتماعى له ما يناسبه من مقدار الصداق، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمهر المثل، وهو صورة من صور الكفاءة فى الزواج، وينبغى فى كل الأحوال مراعاة عدم المغالاة فى المهور ومراعاة أحوال الناس وظروف معايشهم يسارًا وإعسارًا، فتيسير أمر الزواج من الأمور التى دعا إليها الإسلام، وسار فى ضوء هديها صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبى العجفاء السلمي، قال: خطبَنا عمر رحمه الله، فقال: "ألَا لا تغالوا بصُدُق النِّساء، فإنها لو كانت مَكرُمةً فى الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أَولاكم بها النَّبى صلى الله عليه وسلم، ما أَصدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية".

وعن أنس رضى الله عنه قال: "خطَب أبو طلحة أمَّ سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلِمة ولا يحل لى أن أتزوَّجك، فإنْ تُسلِم فذاك مهري، وما أسألك غيرَه، فأسلم فكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعتُ بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أمِّ سليم؛ الإسلام، فدخل بها فولدَت له".

وفى ضوء ما سبق يتضح أن قيمة المهر والمغالاة فيه ليست هى معيار نجاح الحياة الزوجية واستقامتها ودوامها وإنما ما ينشأ من المودة والرحمة المبنية على المعاملة بالإحسان والمعاشرة بالمعروف.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة