"أوهمته بوظيفة".. اعترافات المتهم بالنصب على شخص بمصر الجديدة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:47 ص
"أوهمته بوظيفة".. اعترافات المتهم بالنصب على شخص بمصر الجديدة حملات أمنية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"أوهمته بوظيفة"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالنصب على شخص والاستيلاء على أمواله في مصر الجديدة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، بتضرره من (صاحب شركة للدعاية والإعلان " له معلومات جنائية " - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، لقيامه بالتحصل منه على مبلغ مالى نظير توظيفه فى مجال الدعاية والإعلان من خلال شركته وعدم تنفيذ المتفق عليه وتهربه من تسديد أصل المبلغ .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقة وراء ارتكابها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بعدم تمكنه من رد المبلغ المالى الخاص بالمبلغ بسبب إنفاقه على مشروعات مختلفة لم تحقق أرباح مالية .
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة